Loader
منذ سنتين

أتينا للعمرة وأنهيناها بفضل الله، ونريد أن نقوم بعمرة ثانية من أين نحرم؟


الفتوى رقم (12033) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أتينا للعمرة وأنهيناها بفضل الله، ونريد أن نقوم بعمرة ثانية هل يكون الإحرام من مكة أم من المدينة التي جئنا منها؟

الجواب:

الرسول قال: « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد ».

ولما وقّت الرسول المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ».

ولما أرادت عائشة أن تعتمر وأذن لها الرسول بذلك، أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى خارج الحرم جهة التنعيم.

وبناء على ذلك كله: فإن الشخص إذا مر على هذه المواقيت -سواء كان مروره من جهة الأرض، أو حاذاها من جهة الأرض، أو حاذاها من جهة الجو، أو من جهة البحر- فإنه يحرم منها سواء للحج أو للعمرة. ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ.

أما الشخص إذا كان في مكة وكان يريد الحج -أنشأ الحج- وهو في مكة فإنه يحرم من مكة.

أما بالنظر إلى العمرة فإذا أراد أن يأخذ عمرة أخرى بعد أداء العمرة الأولى فإنه يخرج إلى الحل: سواء خرج إلى التنعيم، أو خرج إلى عرفة. المهم أنه يخرج إلى خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة التي سبقت إذا كان قد مر بأحد المواقيت. وبالله التوفيق.