منذ سنتين
حكم قطع الصلاة لرؤيته لنار أو فتح باب لمن هو مقفل عليه
- الصلاة
- 2022-01-14
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8998) من المرسلة السابقة، تقول: إذا قطع الشخص صلاته عند رؤيته مثلاً ناراً تشتعل بجانبه أو قيامه بفتح الباب لمن هو مقفل عليه وليس هناك من يفتح الباب، فهل تبطل الصلاة وعليه أن يعيد؟
الجواب:
إذا قطع الصلاة من أجل النار، يستأنفها، وإذا قطع الصلاة من أجل فتح الباب يفعل ذلك، لكن لو كان الباب في مقدمة المصلى ومشى قليلاً وفتح الباب، فهذا العمل لا يكون مبطلاً للصلاة إلا إذا نوى قطع الصلاة كما سبق، وبالله التوفيق.