Loader
منذ سنتين

حكم النذر إلى قبور الأولياء والصالحين بالمال والذبائح


الفتوى رقم (3896) من المرسل السابق، يقول: ما حكم النذر إلى قبور الصالحين بالمال والذبائح؟

الجواب:

        لا يجوز لشخصٍ أن ينذر بمالٍ، أو أن ينذر بذبح ذبيحةٍ عن قبور الصالحين. إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فحينئذٍ يكون هذا مشرك شركاً أكبر؛ لأن هذا ذبحٌ لغير الله.

        أما إذا ذبحها عند القبر فهذا ذبحها لله، ولكن عند القبر، فهذا لا يجوز. ولا يدخل في هذا الباب ما يفعله الناس في عيد الأضحى من الأضاحي التي يتصدقون بها على أمواتهم، فإن الرسول ﷺ « ضحّى بكبشين أملحين ». وبالله التوفيق.