Loader
منذ 3 سنوات

إذا خصصت الجمعية الخيرية مقدارًا من النقود لكفارة اليمين، هل يجزئ دفع النقود للتكفير عن اليمين أم لا بد من إخراج الطعام؟


الفتوى رقم (6462) من المرسلة السابق، تقول: إذا خصصت الجمعية الخيرية مقداراً من النقود لكفارة اليمين، هل يجزئ دفع النقود للتكفير عن اليمين أم لا بدّ من إخراج الطعام؟

الجواب:

        الذي جاء في الأدلة هو الطعام، والطعام هو بعض الكفارة، لأن كفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ومن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام.

        ودفع النقود بدل عن الطعام هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله لأن هذا مخالف للنصوص، لأنه لو قيل بذلك تطرق ذلك إلى أمورٍ كثيرة؛ ككفارة الظهار في حالة الإطعام، وكذلك ما يكون من الكفارات في الزواجر وفي الجوابر في الشريعة، فمنع هذا الباب هو المتعين، والاقتصار على ما دلت عليه النصوص هو الواجب. وبالله التوفيق.