Loader
منذ سنتين

رجلان وجبت عليهما زكاة الفطر، ولم يجدا من يأخذها، فكل واحد منهما أعطى الآخر زكاته


الفتوى رقم (3905) من المرسل السابق، يقول: كنت العام الماضي في المملكة، وقد وجبت عليّ زكاة الفطر، ولم أجد أي واحدٍ ممن يقبل هذه الزكاة، ونحن اثنان فكلٌ أعطى أخاه زكاته، فهل علينا من سبيلٍ في ذلك؟

الجواب:

        إذا كان كلٌ منكما غنياً عن الفطرة، فقد دفعت إلى غير مستحقها، وإذا كان دفعها من باب الاحتيال، فهذا لا يجوز. ولكن من المناسب أن يخرج كلٌ منكما فطرةً، وذلك من باب الاحتياط، لعموم قوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ». وبالله التوفيق.

        المذيع: ألاحظ في آخر السؤال شيخ عبد الله أنه يقول: نحن في منطقةٍ خالية.

        الشيخ: الشخص إذا كان في منطقة خالية فبإمكانه أن يتحرى عن المستحقين قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام؛ لأن هذا الشخص لو كان يطلب نقوداً من شخصٍ آخر، لفكّر في الوسائل التي يستعملها من أجل الوصول إلى هذا الحق، هذا حقٌ له. أما الفطرة فإنها حقٌ عليه للمساكين، فيعمل في الحق الذي عليه، ويحتاط له، ويبذل الوسائل من أجل أدائه؛ لأن من القواعد المقررة: أن الوسائل لها حكم الغايات، فحينئذٍ يبحث قبل هذا بيومٍ أو يومين، وكونه لم يبحث فقد فرط. وبالله التوفيق.