Loader
منذ 3 سنوات

حكم من إذا غضبت رفعت الصوت على زوجها ثم تندم


الفتوى رقم (5853) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول وتصف حالها وتمسّكها بشرع الله عزوجل وحرصها على زوجها إلا أنه ينتابها حالات من الغضب السريع تدعوها لرفع صوتها على زوجها وتضايقه كثيراً فتحس بندم شديد. وتذكر رغبتها الملحة بالتخلص من هذا الأمر، وجّهوها.

الجواب:

        صفة الغضب قد تكون صفة طبيعية؛ بمعنى: إن الشخص يكون سريع الغضب بطبيعته. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. وقد يكون حليماً بطبيعته فلا تؤثر عليه الأمور الخفيفة؛ وإنما يسترعي انتباهه الأمور الجليلة؛ وهكذا سائر الصفات.

        وقد يكون الغضب مفتعلاً؛ بمعنى: إن الشخص يتغاضب ويصنع الغضب؛ وذلك من أجل وضع نفسه موضع هيبةٍ في الشخص الذي يغضب عليه، وهذا يختلف باختلاف الغرض الذي يُرادُ أن يكون هذا الغضب وسيلةً إليه، فإذ كان هذا الغضب من أجل إحقاق حقٍ أو إبطال باطلٍ، تحقيق مصلحة أو جلب مفسدةٍ، ويرى أن هذه الوسيلة هي التي تحقق هذا الغرض فلا مانع من استخدامها؛ أما إذا كان الشخص يتصنّع بهذه الصفة من أجل أن يُذل غيره لنفسه، ويكونُ بذلك يبطل حقاً، أو يحقّ باطلاً، أو يمنع مصلحة،ً أو يجلب مفسدةً؛ فهذا أمرٌ لا يجوز.

        وبالنسبة لما يتعلق بالحياة الزوجية؛ لأن السائلة تقول: إنها تغضب على زوجها، فالمطلوب من كلّ واحدٍ من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه، فيطلب الشيء الذي له، ويؤدي الحق الذي عليه فلا يماطل في الحق الذي عليه بل يؤديه. وإذا كان الحق له وأراد أن يتسامح عن شيءٍ منه مما يدخله السماحة فأمر ذلك راجعٌ إليه.

        أما ما يفعله بعض الرجال، وما تفعله بعض النساء من تعامل أحد الزوجين مع الآخر إما على سبيل التفريط أو على سبيل الإفراط، فعلى سبيل الإفراط يكون الأمر من الزوجة أو الزوج قد بلغ درجةً من الإفراط والتوسع في الأمور إلى أنه يضر بالآخر؛ وهكذا بالنظر إلى التفريط يصل إلى درجة أن المفرط يُقصر في حق الآخر. وكل هذه أمور لا تجوز. وبالله التوفيق.