منذ سنتين
من أحدث في الصلاة سواء نافلة أو فريضة، كيف يخرج منها؟
- الصلاة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11049) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أحدث الإنسان في الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، هل يقطع صلاته مباشرة بعد الحدث؟ وهل يسلّم وهو واقف؟ أم يخرج دون سلام؟
الجواب:
إذا عرض له ذلك فإنه يخرج ولا يحتاج إلى تسليم في أي حالة من حالات الصلاة إذا تحقق؛ لكن قد يعرض للإنسان أنه يخيل له، ولهذا « نهى الرسول المصلّي عن الانصراف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »[1]، فإذا تحقق ذلك فلا يجوز له المضي في صلاته؛ بل عليه أن ينصرف وأن يتوضأ وأن يصلّي على طهارة. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن(1/39)، رقم(137)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك(1/276)، رقم(361).