حكم الائتمام بالمسبوق
- الصلاة
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1795) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز الإئتمام بالمسبوق؟ وهل يوجد دليلٌ واضحٌ في ذلك؟
الجواب:
المسبوق كان مأموماً، وبعدما سلّم الإمام وشرع في قضاء صلاته تغيّر ذلك، وصار منفرداً لنفسه، ولما جاء شخصٌ دخل المسجد، ووجد هذا المسبوق يصلّي ودخل معه؛ غيّر المنفرد نيته من كونه منفرداً إلى كونه إماماً.
وهذا مبنيٌ على أصل، وهذا الأصل هو نية الإمام والمأموم، هل يشترط فيهما التطابق من حيث ابتداء الصلاة أو لا يشترط؟
يعني: هل فيه ارتباطٌ بين نية الإمام ونية المأموم من كلّ وجه؟ أو أنه من وجهٍ دون وجه؛ هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى الرجل الذي دخل المسجد وقد صلّى الناس التفت الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- على الصحابة فقال: « من يتصدّق على هذا؟ » .
من يتصدّق على هذا؟ ولم يقل لذلك الرجل: انتظر لا تكبر، لم يقل له هذا الشيء، ولم يقل للذي يريد أن يتصدّق عليه إن وجدته قد كبر، فلا تدخل معه.
المقصود أن الأمر في هذا واسعٌ، وأنه قد ورد أدلة في الشريعة تدل على أنه لا يشترط التطابق بين نية الإمام ونية المأموم، « وقصة معاذ رضي الله عنه الذي كان يصلّي مع الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- صلاة العشاء، ويذهب ويصلي بجماعته؛ هو متنفل وهم مفترضون ».
فالمقصود أنه ورد أدلة دالة على عدم اشتراط التطابق بين نية المأموم ونية الإمام، وفي هذا كفاية؛ لأن وقت البرنامج لا يتسع لأكثر من هذا التفصيل. وبالله التوفيق.