Loader
منذ سنتين

حكم من اعتمر، ولم يسع بين الصفا والمروة


الفتوى رقم (4064) من المرسل السابق، يقول: إنسان اعتمر لكنه لم يسعَ بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟

الجواب:

        هذا الشخص اكتفى بالطواف. والعمرة إحرام من ميقاتها، وطواف على الكعبة سبعة أشواط، وسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ من الصفا فإذا وصل إلى المروة هذا شوط، وإذا رجع من المروة إلى الصفا، فهذا شوط آخر، وبعد ما ينتهي يحلق أو يقصر، هذا الشخص لم يأتي إلا بالإحرام والطواف، وبقي بعد ذلك السعي، والحلق أو التقصير، فعمرته ليست بكاملة، وهو لا يزال محرماً، فإذا كان هذا الشخص قد جامع زوجته، فإن عمرته تكون فاسدة، ويلزمه أن يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى، يعني يأتي محرماً؛ لأنه لا يزال محرماً إلى الآن، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذه العمرة التي فعلها، هي عمرة فاسدة، ثم يخرج إلى المكان الذي أحرم منه للعمرة التي أفسدها، ويحرم بعمرة أخرى تكون قضاء لهذه العمرة الفاسدة، وعليه فدية تجزئ أضحية، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، هذا إذا كان قد جامع زوجته.

        وهكذا بالنظر لما فعله من محظورات أخرى؛ كالطيب، وحلق الشعر، وكذلك تقليم الأظافر، وكذلك تغطية الرأس، ولبس المخيط، وبإمكانه إذا جاء مكة أن يستفسر من بعض المشايخ الذين يدرسون في مكة أنه يبين المحظورات التي عملها حتى يجيبه المسؤول عن الجزاء المترتب عليه. أما إذا كان هذا الشخص لم يجامع زوجته، فإنه يأتي إلى مكة لأنه لايزال محرماً، ويطوف ويسعى وهو محرم، ويحلق أو يقصر، وبعد ذلك المحظورات التي فعلها من تغطية رأس، ولبس مخيط، وتناول طيب، بإمكانه أن يسأل بعض المشايخ الذين في الحرم الذين يدرسون ويحدد لهم بعض المحظورات التي فعلها، وعندما يجيبه يبين له ما الذي يجب عليه. وبالله التوفيق.