كفارة اليمين المتكرر التي لا تستطيع تقدير عددها
- الأيمان والنذور
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6712) من المرسلة السابقة تقول: ما كفارة الأيمان المتكررة والنذور المتعددة التي لا تستطيع أن تقدر لها عدداً.
الجواب:
هذه المرأة لم تذكر الأقسام التي أقسمتها ولم تذكر النذور التي نذرتها والرسول ﷺ يقول: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».
لكن مما يحتاج إلى تنبيه -هنا- أن الإنسان إذا أقسم كاذباً فلا كفارة عليه ولكن عليه الإثم، وإذا أقسم من باب لغو اليمين وهو الحلف الذي يجري على اللسان دون عقد قلبٍ؛ فهذا ليس فيه كفارة أيضاً، لقوله -تعالى-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"[1]، فإذا عقد يمينه على أمرٍ من الأمور فالرسول ﷺ يقول: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، هذا في النذور. وقال ﷺ: « إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت التي هي خيرٌ وكفّرت عن يميني » فعلى هذه السائلة أن توضح للبرنامج مستقبلاً الأقسام التي أقسمتها والنذور التي نذرتها حتى تجاب بإذن الله -تعالى-. وبالله التوفيق.