منذ سنتين
ما حكم من بلغت قبل سن الخامسة عشر ولم تصم جهلاً منها؟
- الصيام
- 2022-01-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8942) من المرسلة السابقة، تقول: كانت لا تعلم أن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم حتى قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، وكان عليها صوم رمضان، أي لم تصم سنتين، فماذا عليها الآن علماً أنها كانت جاهلة؟
الجواب:
المرأة تبلغ بواحدٍ من الأمور، الأمر الأول: نبات شعرٍ خشنٍ في القبل، والثاني: الاحتلام؛ يعني: نزول المني بشهوة، والثالث: هو حصول الحيض، والرابع: بلوغ خمسة عشر سنة، فإذا حصلت علامة من هذه العلامات فإنه يجري عليها قلم التكليف، وإذا كانت قد تركت الشهرين بعد وجود علامةٍ من علامات البلوغ فإنها تقضي أيام الشهر الأول ثم تقضي أيام الشهر الثاني وتكفر عن تأخير القضاء تكفر عن كل يومٍ كيلو ونصف من البر أو الأرز، فتدفع خمسةً وأربعين كيلو عن الشهر الأول، وخمسةً وأربعين كيلو عن الشهر الثاني توزعها على الفقراء، وبالله التوفيق.