Loader
منذ 3 سنوات

حكم التشبه بالكفار في اللبس والاستماع للأغاني


الفتوى رقم (139) من المرسل السابق، يقول: أرى بعض الناس يتشبهون بالكفار في لبسهم ويستمعون للأغاني الغربية ويرقصون على أنغامها، فما الحكم في هؤلاء؟

الجواب:

        أولاً: لا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعداء الله -جل وعلا- فيما هو من الأمور الخاصة بهم؛ لقول الرسول : « ليس منا من تشبه بغيرنا »[1]، وقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم »[2].

        ثم إن ما ذكرته من الأغاني فهذا لا يجوز للمسلم أن يستمعه لا من الأغاني الغربية ولا من الأغاني التي ليست بغربية؛ لورود الأدلة الدالة على تحريم الأغاني التي يترتب على استماعها مفاسد مثل الأغاني الخليعة الماجنة التي تثير المشاعر التي ليست بطيبة.

        أما مثل القصائد يعني الشعر الذي يقال مثلا في الإذاعة، أو القصائد التي فيها حكم أمثال ومواعظ إلى غير ذلك من المقاصد السامية هذا ليس فيه محذور، وبالله التوفيق.

        المذيع: يعني يا فضيلة الشيخ مجردة من المعازف.

        الشيخ: هو لم يسأل عن المعازف، هو سأل عن الأغاني، أما المعازف فلا تجوز مطلقاً, لا تجوز لا بمفردها، ولا مع الأغاني الخليعة، ولا مع القصائد.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الاستئذان والآداب، باب ماجاء في كراهية إشارة اليد بالسلام (5/56)، رقم(2695).

[2] أخرجه أحمد في مسنده(9/126)، رقم(5115)، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة(4/44)، رقم(4031).