Loader
منذ 3 سنوات

حكم طلاق الزوجة التي لا تنجب


  • الطلاق
  • 2021-06-24
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (605) من المرسل ع.ع من مصر -محافظة الشرقية يعمل في المملكة، يقول: تزوجت ولم أنجب من هذه الزوجة لمدة تسع سنين، وتزوجت امرأة ثانية خلّفت منها بعد ذلك، ولا تزال الأولى معي في البيت، فهل أطلقها أم أبقيها، وهي امرأة تصلّي وتصوم، ولم تطلب مني الطلاق؟

الجواب:

كون هذه المرأة -وهي المرأة الأولى- لم تنجب منذ أن تزوجتها حتى الآن، هذا ليس لها سبب فيه؛ لأن كلّ نفس قدّر الله وجودها في هذه الحياة فإنها توجد في الوقت الذي حدده الله -جلّ وعلا-. وعلى فرض أن هذه المرأة لا تنجب أصلاً، فليس لها -أيضاً- في ذلك سبب، يقول الله -جل وعلا-: "يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)"[1]. ففي هذه الآية بيان أقسام الناس: منهم من يولد له الذكور فقط، ومنهم من يولد له الإناث فقط، ومنهم من يجمع الله له بين الذكور والإناث، ومنهم من لا يولد له أصلاً؛ فهذه أربعة أقسام. فإذا كان في علم الله الأزلي أن هذه المرأة تكون من القسم الرابع، فليس لها سبب في ذلك، وعليها أن تصبر وأن تحتسب. وبالنسبة لك أنت عليك أن تبقيها، وأن تحسن إليها؛ لكن لو طلبت منك الطلاق بعد ذلك وألحّت؛ فحينئذ لا مانع من أن تطلقها، وما دامت الحياة الزوجية بينك وبينها صالحة؛ فالأصلح أنك لا تطلقها. وبالله التوفيق.



[1] الآيتان (49، 50) من سورة الشورى.