Loader
منذ سنتين

حكم التيمم لمن لم يجد الماء الكافي وهو على طهارة ولكنه شاك في طهارته؟


  • الطهارة
  • 2022-01-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8593) من المرسلة أ. ص. ع، من الرياض، تقول: هل يصح لمن لم يجد ماء كافياً للوضوء أن يتيمم وهو على الوضوء من قبل ولكنه شك في طهارته، فهل يصح التيمم بعد الوضوء دون الحاجة؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[1]، فإذا كان الإنسان عادماً للماء فإنه يتيمم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون شاكاً في طهارته أو أن يكون متيقناً من الحدث، المهم هو أن لا يدخل الصلاة إلا على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (43) من سورة النساء.