Loader
منذ 3 سنوات

حكم تغطية الوجه للمرأة المحرمة عند الطواف والسعي


الفتوى رقم (2045) من المرسلة السابقة، تقول: عندما أحرم للعمرة هل أغطي وجهي طوال الطواف والسعي، أم يجوز لي كشفه؟

الجواب:

الأصل أن المحرمة بحجٍ أو عمرة تكشف وجهها ؛ لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها ، يجب عليها أن تغطي وجهها، كما فعل ذلك الصحابيات -رضي الله عنهن- في حجة الوداع مع رسول الله ﷺ ، وبالله التوفيق.