منذ 3 سنوات
حكم تغطية الوجه للمرأة المحرمة عند الطواف والسعي
- الحج والعمرة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2045) من المرسلة السابقة، تقول: عندما أحرم للعمرة هل أغطي وجهي طوال الطواف والسعي، أم يجوز لي كشفه؟
الجواب:
الأصل أن المحرمة بحجٍ أو عمرة تكشف وجهها ؛ لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها ، يجب عليها أن تغطي وجهها، كما فعل ذلك الصحابيات -رضي الله عنهن- في حجة الوداع مع رسول الله ﷺ ، وبالله التوفيق.