Loader
منذ سنتين

حكم إنشاء صندوق العاملين، حيث يشترك فيه الموظف مقابل رسوم معينة، ويخصم من راتبه مبلغ معين . ويقدم الصندوق خدمات؛ كإعانات المتزوجين، أو تقديم سلفة بسيطة يعيدها على أقساط ودون فوائد


  • الزكاة
  • 2022-02-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10717) من مرسل من ليبيا، يقول: تقوم بعض جهات العمل بالدولة بإنشاء صندوق يسمى صندوق العاملين، يشترك فيه الموظف بالجهة مقابل إيداع مبلغ عشرة دنانير حساب الصندوق، ثم يتم خصم مبلغ ثلاثة دنانير في كل شهر من مرتب الموظف المشترك لحساب الصندوق. يقدم الصندوق خدمات؛ مثل: إعانات المشتركين به المتزوجين، والمتوفى لهم أحد من الدرجة الأولى بمبلغ خمسمائة دينار لا يتم ترجيعها، أو يقوم بتقديم سلفة بسيطة لمن يتقدم بالطلب بمقدار مرتب شهرين ويتم ترجيعها على أقساط ودون فوائد، أو يقوم بإعانات علاجية ودوائية للمشتركين؛ بالإضافة إلى أن جهة العمل تشترط لتقديم أي خدمات للموظفين كتوفير مساكن أو سيارات أو قروض أو ما شابهه -بأن يكونوا منتسبين للصندوق، هل يجوز الانتساب لمثل هذا الصندوق خاصة إذا علم أن الموظفين المنتسبين إليه لا يتساوون في الإعانات التي يتحصلون عليها، فبعضهم يتحصل على سلف وإعانات ليست بالقدر الذي يتحصل عليه الآخر، ومنهم من لم يتحصل على شيء لسنواتٍ عدة؟

الجواب:

        هذا السؤال عرض قاصر لنظام الصندوق، وأنصح السائل أن يرسل هذا النظام إلى جهةٍ شرعية مسؤولة من أجل دراسته وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز. وبالله التوفيق.