Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف على المصحف بلا طهارة


الفتوى رقم (6624) من المرسلة أ.م، من إب، اللواء الأخضر، تقول: حصلت مشاكل بيني وبين أخت زوجي، فقالوا لي: احلفي بالله كي تبرئي نفسكِ، فحلفت على المصحف وأنا لم أكن طاهرة، فما حكم هذا الحلف جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

        أما بالنظر للحلف فإذا كنت صادقة فليس عليك فيه بأس؛ أما بالنظر إلى المصحف فإنه لا يجوز لك مس المصحف، فإذا كنت قد وضعت حائلاً بينك وبين مس المصحف؛ فإنه ليس عليك في ذلك شيءٌ. وبالله التوفيق.