حكم مراجعة الزوجة المطلقة طلقة واحدة، وكيفية ذلك
- الطلاق
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (695) من المرسل س.س.ك من مكة المكرمة، يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، وأراد أن يراجعها، فكيف يفعل؟
الجواب:
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، ولم يسبق أن طلقها طلاقاً يكون مع الطلاق الأخير مكملاً لثلاث طلقات، وليس هذا الطلاق على عوض، ولم تخرج من العدة؛ فإنه يشهد اثنين على مراجعته لها، وبهذا تكون زوجة له لا تحتاج لعقد أو مهر أو رضى.
أما إذا كان الطلاق مكملاً للثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
وإذا كان هذا الطلاق على عوض، ولم تكمل به الثلاث، فلا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وبرضا منها.
وإذا كان الطلاق رجعياً ولكن خرجت من العدة؛ فإنه خاطب من الخطّاب، له أن يتزوجها بعقد ومهر جديد وبرضا منها.
والمرأة تخرج من العدة إذا كانت تحيض بثلاث حيض، وإذا كانت حامل بوضع الحمل، وإذا كانت آيسة أو صغيرة، فإنها تعتد ثلاثة أشهر.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها، فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا منها؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإذا لم يكن عليها عدة، فإنه لا يملك مراجعتها. وبالله التوفيق.