يأخذ قمحاً من بعض التجار وبعد فترةٍ يعطيهم البلح، ثم في بعض الأحيان نأخذ من التاجر حتى يطلع الموسم ثم يأخذ البلح، فما الحكم في هذه المعاملات؟
- البيوع والإجارة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5228) من مرسل من السودان، يقول: أرجو منكم توضيح هذا الأمر في موضوع التجارة، فمثلاً نأخذ قمحاً من بعض التجار وبعد فترةٍ نعطيهم البلح، ثم في بعض الأحيان نأخذ من التاجر حتى يطلع الموسم ثم يأخذ البلح، فما الحكم في هذه المعاملات؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد ».
فإذا كان الجنس واحد كالذهب أو الفضة فإنه يشترط التماثل والتقابض بمجلس العقد، وإذا حصل اختلافٌ كبيع التمر بالبر فإنه يشترط فيه التقابض بمجلس العقد؛ وأما التماثل فليس بشرط؛ لأنه قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم » وما جاء في السؤال يدل على أن التمر متأخر وأن الحب متقدم، وأنه ليس هناك تقابض فيما بينهما، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز هذا البيع.
ومما ينبغي أن ينبه عليه -هنا- أن الشخص يجب عليه أن يتقي الله
-جلّ وعلا- في معاملاته فيما بينه وبين الله، وفي معاملاته فيما بينه وبين الناس، فلا يعقد سبباً من الأسباب إلا بعد التأكد أن هذا السبب من الأسباب المشروعة، وإذا أشكل عليه شيء فإن الله -تعالى- يقول: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1]، فعليه أن يسأل عن الأمر الذي يشكل عليه: هل هذا الأمر مشروع أو ليس بمشروع؟ وإذا كان مشروعاً أقدم عليه، وإذا كان غير مشروعٍ فإنه لا يقدم عليه. وبالله التوفيق.