Loader
منذ سنتين

حكم العمرة عن الميت


الفتوى رقم (2990) من المرسل السابق يقول: ما حكم العمرة عن الميت؟

الجواب:

 يجوز للإنسان أن يعتمر عن الميت، وأن يحج عنه؛ لورود الأدلة التي دلت على ذلك. فإن الرسول ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له الرسول ﷺ: من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: " حج عن نفسك، ثم عن شبرمة."  فقوله ﷺ: " ثم عن شبرمة " دليلٌ يدل على جواز الحج عن الميت؛ وكذلك العمرة داخلة في هذا. وبالله التوفيق.