Loader
منذ 3 سنوات

حكم من نذرت الصوم ولم تستطع ذلك


الفتوى رقم (125) من المرسلة ف. ر. أ من تبوك، تقول: لي جارة حلفت بالله لو رزقت بمولود ذكر ستصوم ثلاثة أيام، لكنها ترضع هذا الصغير ولا تستطيع الصيام؛ لأنها تشعر بتعب ودوار من الصيام، ماذا عليها؟ هل عليها الكفارة أم الإطعام أم تستأذن زوجها للصيام وتصوم بعد ذلك؟

الجواب:

        النذر الذي صدر منها نذر طاعة، والرسول قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه »، فعليها أن تصوم هذه الأيام الثلاثة إذا استطاعت؛ عملاً بقول الرسول ووفاءً بنذرها، والله تعالى قد أثنى على الموفين بالنذر بقوله: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ"[1]، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (7) من سورة الإنسان.