ما حكم أخذ الوالد مال ابنته المحتاجة وهو غير محتاج له؛ بل رغبة في كنزه؟
- تربية الأبناء والتعامل معهم
- 2021-07-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6317) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم أخذ الوالد مال ابنته وهو غير محتاج له؛ بل رغبة في كنزه، وهي محتاجة لذلك المال جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه يقول -جلّ وعلا-: « يا عبادي، إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا »، فلا يجوز للإنسان أن يصدر منه ظلم لا على نفسه، ولا على زوجه، ولا على أي فرد من أولاده من الذكور والإناث، فإذا سلك مع أي واحد منهم مسلكاً على وجه التعسر كما إذا أخذ المال وهو ليس بحاجة إليه مطلقاً، والشخص الذي أخذ منه المال من أولاده سيقع في حرج وضيق، فلا يجوز للوالد أن يأخذ المال من ولده على هذا الوجه.
أما لو كان الأب في حاجة إلى كسوة أو نفقة أو أجرة سكن، والولد عنده متسع من المال، فإن الرسول ﷺ يقول: « أنت ومالك لأبيك».
وهذا الحديث يُفهم على أن المقصود به هو إجراء الأمور على سنن العدل؛ أما فهمه على إجراء الأمور على سبيل العدل من وجه، وعلى سبيل الظلم من وجه آخر، فبما أن الله -جلّ وعلا- حرّم الظلم على نفسه فكذلك جعله بين عباده محرماً، فيقول -جلّ وعلا-: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ"[1] فإذا كان الله قد حرم الظلم على نفسه قليلاً أو كثيراً؛ فكذلك هو محرم فيما بين العباد لبعضهم مع بعض.
والقرابة ليس لها أثر في ذلك فإذا كان الشخص أباً لولد، فلا يجوز له أن يظلمه بحجة أنه أبوه وأن له الحق في أن يفعل فيه ما يشاء؛ وكذلك لا يجوز له أن يظلم ابنته ويقول: أنا أبوها وأتصرف فيها كيف يشاء. ولا يجوز له أن يظلم زوجته ويقول: هذه زوجتي ملكي وأتصرف فيها كيف أشاء؛ وهكذا بالنظر للمرأة لا تظلم أي واحدة من أولادها، ولا تظلم زوجها؛ وهكذا الناس بعضهم لبعض. وبالله التوفيق.