إذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل، فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟
- الصلاة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5641) من المرسلة السابقة، تقول: إذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل، فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟
الجواب:
المرأة إذا تركت الصلاة في مدة الحيض فليس عليها صلاةٌ أصلاً؛ لأن الشارع هو الذي أسقط الصلاة عنها؛ لكنها إذا طهرت بعد زوال الشمس فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. أو حاضت بعد زوال الشمس ولم تصلِّ الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر؛ وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، فإذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء. وإذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط.
فإذا كانت هذه المرأة تسأل عن الصلاة التي تركتها مدة جريان الحيض وقبل حصول علامة الطهر؛ فليس عليها صلاة.
وإذا كانت تسأل عن الصلاة التي بينتها أنا في تفصيل الجواب ولكنها لم تصلّها فواجبٌ عليها أن تقضيها. وبالله التوفيق.