Loader
منذ سنتين

امرأة أفطرت قبل عشرين سنة في حالة ولادة، أفطرت شهرين والآن قضت الشهرين والحمد لله؛ ولم تكفّر لعدم قدرتها


  • فتاوى
  • 2022-02-21
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9991) من المرسلة السابقة، تقول: امرأة أفطرت قبل عشرين سنة في حالة ولادة، أفطرت شهرين والآن قضت الشهرين والحمد لله؛ لكن لم تكفّر لعدم قدرتها على دفع الإطعام أو المبلغ، فإذا وجدت مبلغاً من المال ولها عشرة من الأولاد والبنات وهي حائرة ماذا تفعل هل تكفّر، أو تقضي الدَّين، أو تنفق على أولادها؟

الجواب:

        الكفارة الواجبة عليها هي خمسة وأربعون كيلو عن الشهر الأول، وخمسة وأربعون كيلو عن الشهر الثاني، وهي باقية في ذمتها. وفي إمكانها أن تخرج هذه الكفارة على سبيل التدريج؛ يعني: لا تجعل لها وقتاً معيناً تخرجها كاملة، وهذا فيه جمعٌ بين إخراجها من جهة، وإنفاقها على أولادها من جهةٍ أخرى. وبالله التوفيق.