Loader
منذ 3 سنوات

حكم أذان المؤذن من غير وضوء


  • الصلاة
  • 2021-12-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2348) من المرسل م. ع. ق، يقول: هل يجوز أن يؤذن المؤذن دون أن يتوضأ؟

الجواب:

الوضوء يكون شرطاً لصحة الصلاة، ولمسّ المصحف، ولغير ذلك من الأمور التي تشترط لها الطهارة كالطواف، وأما الأذان فإن الوضوء ليس بشرطٍ من شروط صحته، فإذا أذّن الإنسان وهو على وضوءٍ فلا شك أن هذا أفضل؛ ولكن إذا أذّن على غير وضوء؛ فإن آذانه صحيح. وبالله التوفيق.