منذ 3 سنوات
حكم زكاة ذهب يستعمل للزينة وصل على شكل هدايا
- الزكاة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5152) من المرسلة س. م. خ، تقول: عندي مجموعة من الذهب الذي أستعمله للزينة ولكني لم أقم بالزكاة عنه مع العلم إنني لم أشتره بنقودي ولكن وصل إلي على شكل هدايا من أبي وإخوتي وبعض أقاربي بمناسبة زواجي، والآن يا فضيلة الشيخ هل علي إخراج الزكاة عنه أم لا؟ كما أعلمكم أن بعضهم قد يصل تاريخ شرائه إلى ثلاث سنوات وبعضه إلى سنتين وبعضه إلى سنة، فهل أخرج زكاة الثلاث السنوات وهل يجوز أن أخرج الزكاة في شهر رمضان أم يجب إخراجها في الشهر الذي تم شرائه فيها؟
الجواب:
هذا الذهب بمجرد تملكك له يبدأ حوله فإذا تم حوله وقد بلغ نصابا وهو عشرون مثقالاً إذا بلغ النصاب فإن الزكاة واجبةٌ فيه، فما تم له ثلاث سنوات تخرج زكاته وهكذا ما ذكرتيه مما تم له سنتان أو سنة. وبالله التوفيق.