حكم أخذ الأب من راتب ابنته
- فتاوى
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3596) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ له بناتٌ متعلماتٌ ومتزوجات، وما زلن يعطين أباهُن رواتبهنّ أو بعضها، بيد أن لهنّ أطفالاً، فهل للوالد أخذ رواتب بناته إذا كان عن طيبة خاطر؟
الجواب:
الأب قد يكون في حاجةٍ إلى المال، فمن الآباء من يكون فقيراً ليس له طرقٌ من طرق كسب المال، ويكون متزوجاً ويكون عنده أولادٌ قصّار، ويكون له أولادٌ من الذكور والإناث، وقد يكونون أغنياء بسبب التجارة أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكونون موظفين فيكسبون المال، وبعضهم يعطي أباه بدون سؤال، وبعضهم يعطي أباه عندما يسأله.
ومن المعلوم أن نفقة الوالد وأولاده القصّار وزوجته -في هذه الحالة- واجبةٌ على أولاده؛ لكن عندما يعرفون أن البرّ متعينٌ عليهم، والأب راضٍ في ذلك، فهذا لا شيء فيه.
أما لو حصل امتناعٌ فإن نفقته، ونفقة زوجته وأولاده القصّر واجبةٌ عليهم، وعندما يتخلفون عن أداء هذا الواجب، يكونون آثمين. وبالله التوفيق.