Loader
منذ سنتين

حكم من اعتمر عن أبيه وحج عن أمه في نفس العام


الفتوى رقم (2383) من المرسل م. أ. ب، مصري مقيم في جيزان، يقول: أنوي أن أحج عن والدتي، وقد كنت اعتمرت عنها عمرة فيما مضى، فأريد أن تكون العمرة في هذا العام عن والدي، والحجة عن والدتي، فهل يجوز هذا؟

الجواب:

إذا كان الشخص قد حج عن نفسه، واعتمر عن نفسه، وأراد أن يحج وأن يعتمر في عام واحد، وأن يجعل الحجة لواحد، وأن يجعل العمرة لآخر، فليس في ذلك شيء؛ سواء كانت العمرة متقدمة على الحج، أو كانت متأخرة عنه، وسواء كانت في أوقات الحج، أو كانت في أيام الحج. وبالله التوفيق.