السؤال عن صفة صلاة الجنازة ، وهل هي خاصة بالرجال؟
- الجنائز
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1340) من المرسلة ن.ع من المدينة المنورة، تقول: ما صفة الصلاة على الجنازة؟ وهل هي خاصة بالرجال، أم يجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة؟
الجواب:
صفة صلاة الجنازة: من أراد الصلاة عليها فإنه يكبّر التكبيرة الأولى رافعاً يديه، وهذه هي تكبيرة الإحرام للدخول في صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمّي ثم يقرأ الفاتحة سراً؛ سواءٌ كان ذلك في الليل، أو كان في النهار، وبعدما ينتهي من قراءة الفاتحة يكبّر تكبيرةً ثانية، يرفع يديه ثم بعد ذلك يقرأ: « اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »؛ وكذلك يقرأ:« وبارك على محمد إلى آخرها »، ثم بعد ذلك يكبّر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت، ويدعو لنفسه، ويدعو لأمواته، ثم بعد ذلك يكبّر ويسكت قليلاً، ثم بعد ذلك يسلّم على يمينه.
وبالنسبة لصلاة النساء على الميت، ليس فيها محذور؛ لإن الرسول ﷺ حينما توفي حصلت الصلاة من النساء عليه ﷺ؛ إنما المحذور هو زيارة النساء للقبور؛ أما صلاة المرأة على الميت فليس فيها شيءٌ. وبالله التوفيق.
المذيع: بالنسبة لرفع اليدين عند كلّ تكبيرةٍ في صلاة الجنازة، ما حكمه فضيلة الشيخ؟
الشيخ: أنا ذكرت أن الشخص يرفع يديه، وهذا سنة من السنن، وليس بواجبٍ من الواجبات؛ لإن الصلاة يتخللها أركان وواجبات وسنن، هذا من جهة ما يفعل.