حكم من أعفى لحيته ولكن أمه غضبت منه لذلك
- فتاوى
- 2021-09-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1580) من المرسل أ. ق، من مصر، يقول: ما رأيكم في شخصٍ أعفى لحيتُه فغضبت أمه، كيف توجِّهونه؟
الجواب:
لا يجوز لهذا الرجل أن يُطيع أمه من جهة حلق لحيته، وما عمله من إعفائها هو الأمر المطلوب شرعاً، فإعفاؤها واجب وحلقُها حرام؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن حلقِها وأمر بإعفائها، وأعفاها بنفسه وقال ﷺ: « عليكم بِسنَّتي »، وهذا من سنته؛ وهكذا خلفاؤه من بعده وأصحابه، وهكذا سائر القرون المفضلة.
فدل على إعفائها الكتاب والسنة والإجماع:
فأما بالنسبة للكتاب فما جاء من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الرسول ﷺ.
وأما بالنسبة للسنة فما جاء من فعله ﷺ، وما جاء من قوله بالنهي عن حلقِها، ومن الأمر بإعفائها.
وكذلك ما حصل من الخلفاء الأربعة ومن الصحابة رضي الله عنهم فلم يُنقل عن أحدٍ منهم نقل ٌصحيح أنه حلق لحيته.
وهذه الظاهرة وهي تَدخُّل بعض المكلَّفين في بعض أمور الشريعة؛ كتدخُّل الأب بالنظر إلى ابنه في كونه يأمره بأن يفعل محرماً أو ينهاه عن فعل واجبٍ؛ وهكذا تدخل الأم.
ومما يُؤسف له أن بعض الزوجات تتدخل في شؤون زوجها، فيكون زوجها مستقيماً ومُعْفِياً لحيتُه؛ ولكنها تطلب منه أن يحلقها. ويوجد بعض الأشخاص الذين يكون عندهم ضعف في الشخصية يستجيبون لزوجاتهم، فتراه مُعفياً لحيته هذا اليوم، وبعد يومين أو ثلاثةٍ أو شهر ٍ أو ما إلى ذلك من الزواج تجده قد حلق لحيته، وعلى العبد أن تكون طاعته لله -جلّ وعلا-، ولا يجوز له أن يُطيع مخلوقاً في معصية الخالق؛ لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية ِالخالق ». وهذا يطَّرِد في جميع أمور الناس من جهة علاقة بعضهم ببعض، فلا يجوز لشخصٍ أن يُطيع شخصاً في معصية الله -جلّ وعلا-؛ سواءٌ كانت هذه المعصية في باب النواهي، أو كانت هذه المعصية في باب الأوامر، فإذا أمر شخصٌ شخصاً بأن يترك واجباً من الواجبات، أو أن يفعل شيئاً من المحرمات؛ فلا يجوز له أن يطيعه. وبالله التوفيق.