منذ سنتين
هل يعتبر بنات الزوجة من الزوج الثاني محارم لزوجها الأول؟
- مفهوم المخالفة
- 2022-04-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8912) من المرسلة السابقة، تقول: تزوجت امرأة من رجل وأنجبت منه ولداً ثم طلقها، وتزوجت من رجل أخر وأنجبت بنات، السؤال: هل زوج المرأة السابق يعتبر محرماً لبناتها من الزوج الثاني باعتبار أنه عم لهن؟
الجواب:
يكون محرماً؛ لقوله -جل وعلا-: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}[1] فهن ربائب له، وأما قوله -جل وعلا-: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}[2] تقييد بالحِجر هذا مبني على الغالب، وبناءً على ذلك، جميع ما بني على الغالب في الكتاب والسنة فليس له مفهوم مخالفةٍ، وبالله التوفيق.