Loader
منذ 3 سنوات

حكم كشف المرأة لمن رباها وأحسن إليها من غير محارمها


الفتوى رقم (212) من المرسلة ف.م.ق من الرياض منفوحة، تقول: هلك أهل والدتي أبوي وأمي وأختي وأخوي، ثم مات بعدهم عمي أي أخو والدي، ولم يبق من يتكفل بأمي سوى رجل من عائلتها، وقد عهد إليه جدي برعاية أمي قبل وفاته، وقال: ابنتي أمانة في عنقك، فحافظ عليها، وهذا الرجل هو ابن عم جدي، فكبرت أمي عند هذا الرجل علماً أن أمي لم ترضع مع أحد من أولاده، وإنما رباها وأحسن تربيتها، منذ أن كان عمرها سنتين مع أولاده وبناته، ثم تزوجت بوالدي وأنجبت له بنين وبنات، وأصبحت تنادي هذا الرجل بأبيها، ونحن نناديه بجدنا وأولاده ينادوهم بأخوالهم، فلما تزوجنا منعونا أزواجنا من السلام عليهم، وكشف وجوهنا لهم، فما رأي الشرع في هذا؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى البنت، إذا كانت قد رضعت من لبن الرجل، الذي جعلها والدها أمانة عنده، فإذا كانت قد رضعت رضاعاً محرماً فإنها تكون ابنته.

        وأما مجرد وجودها عنده، وهو ينفق عليها ويكسوها، فهذا لا يجعله محرماً لها؛ أي لا تكون ابنته بهذا السبب، فالأمر هذا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح أكثر ليكون الجواب أوضح، وبما أنه رباها فقط فلا يكون والدها، وأولادها سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، لا يكون جداً لهم بسبب تربيته لهم بالوصف الذي في السؤال، وبالله التوفيق.