إذا طهرت بعد طلوع الشمس بخمس دقائق ولم تغتسل إلا في التاسعة، هل تجب عليها صلاة الفجر؟
- الصلاة
- 2022-01-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8916) من المرسلة ف.ع من مكة المكرمة، تقول: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الشمس بخمس دقائق أو أكثر وإذا لم تغتسل إلا في الساعة التاسعة صباحاً أو الثانية عشر ظهراً، هل تصلي الفجر عند ذلك أم لا؟
الجواب:
نزل جبريل على الرسول ﷺ ليبين له ابتداء وقت كل صلاة ونهايته، وذلك عن طريق الصلاة به، فصّلى الظهر في أول وقته في اليوم الأول وفي اليوم الثاني صلى في آخر وقته وفي اليوم الأول صلى العصر في أول وقته وفي اليوم الثاني صلى العصر في آخر وقته، والمغرب صلى في أول وقته وفي اليوم الأول وفي اليوم الثاني في آخر وقته وهكذا بالنظر العشاء والفجر، وقال: له الصلاة ما بين هاذين الوقتين، فوقت الظهر يدخل من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار فإذا بدأ اصفرار الشمس فهو وقت ضرورة لقوله ﷺ: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »، ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل وما بعد ذلك إلى طلوع الفجر فهو وقت ضرورة ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».
إذا تقرر هذا، ففيه خطأ يقع فيه كثيرٌ من النساء، هذا الخطأ هي أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر فقط، إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي العشاء فقط، هذا هو الخطأ، وهكذا بالنظر لما إذا حاضت بعد زوال الشمس فإنها لا تصلي الظهر ولا العصر، وإذا حاضت بعد غروب الشمس فإنها لا تصلي المغرب ولا العشاء.
والمتعين عليها أنها إذا حاضت بعد زوال الشمس ثم طهرت بعد ذلك فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقت الظهر وقتٌ للعصر في هذه الحالة، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقت العصر في هذه الحالة وقتٌ للظهر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، فإذا حاضت بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء.
أما بالنظر لصلاة الفجر وهو محل السؤال، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر وبناء على ذلك فإن هذه السائلة لا تصلي صلاة الفجر؛ لأنه خرج وقتها قبل وجوبها عليها هذا من جهة.
ومن ناحية ثانية تتعلق أيضاً بالصيام فإن كثيراً من النساء يسألن: تمسك عند طلوع الفجر ولكنها يكون عليها غسل؛ إما بسب حيض، أو نفاس، أو بسبب جماع وتؤخره حتى مثلاً يتضح الأمر أو تنام مثلاً ولا تستيقظ إلا ضحى، فوجوب الغسل على المرأة أو على الرجل لا يمنع من انعقاد الصيام، بشرط أن تكون المرأة طاهرة من الحيض وطاهرة من النفاس عند وقت الإمساك، وبالله التوفيق.