التورق نوعان ؛ الحقيقي، والتورق المنظم، ما شرعية كل منها؟
- فتاوى
- 2022-03-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11982) من المرسل أ. ع، يقول: التورق كما نعلم نوعان التورق الحقيقي والتورق المنظم، ما شرعية كل منها؛ وخصوصاً أن هناك خلافاً بين مجيز لهما ومعارض؟
الجواب:
الله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1].
فهذه الآية دالة على مشروعية البيع إلى أجل. والإنسان عندما يشتري السلعة إلى أجل هو مخير في استهلاكها، ومخير في بيعها بثمن حاضر والاستفادة من هذا الثمن؛ هذا ما تدل عليه الآية.
أما بالنظر إلى ما يحصل من المعاملات التي توجد في بعض الشركات أو البنوك وذلك أنهم يبيعون على الشخص بيعاً مؤجلاً والفائدة هذه تختلف باختلاف البنوك، وباختلاف الشركات، وباختلاف كمية المبلغ وما إلى ذلك؛ لكن يأتي فترة لا يتمكن هذا الشخص من التسديد، فيعطونه تورقاً آخر ويحسمون أموالهم، ويكون دائماً في ذمة البنك؛ فهذا عمل لا يجوز. وبالله التوفيق.