Loader
منذ 3 سنوات

حكم لبس الثياب للمحرم مفردا بعد طواف القدوم


الفتوى رقم (1063) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أحرمت من ذي الحليفة مفرداً، وبعد طواف القدوم لبست ملابسي، وبقيت على إحرامي، فماذا علي؟

الجواب:

أنك إذا لبست ملابسك، وأنت تجهل الحكم، فإنك معذورٌ في ذلك، وإذا كنت لبست ملابسك، وأنت تعلم الحكم، ولكنك مضطر إلى ذلك كشدة بردٍ، لا يمكن أن تتقيها إلا بلباس ملابسك، فإن هذا جائزٌ لك، ولكن يجب عليك أن تفدي، فتقدم فدية عن تغطية الرأس، وتقدم فديةً عن لبس المخيط، وتوزع هذه الفدية على فقراء الحرم، ولا إثم عليك.

وإذا كنت لبست هذه الملابس اختياراً منك، وأنت تعلم الحكم، وليس هناك ضرورةٌ، فعليك الفدية من جهةٍ، وتكون آثماً من جهة أخرى، وبالله التوفيق.