منذ 3 سنوات
حكم إمامة الرجل لمحارمه من النساء
- الصلاة
- 2021-06-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (792) من المرسل ح.ن.م.ح من الجبيل يقول: هل يجوز أن أصلّي بنساء محارم لي، وأجانب عني؟ وهل يلزم المرأة في صلاتها أذان وإقامة؟
الجواب:
الرجل مشروع له أو واجب عليه أن يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يؤم نساء بيته في الصلوات الخمس؛ لأن هذا لم يكن معروفاً في عهد التشريع، فالجماعة مشروعة بحق الرجال، ويجب للرجل أن يصلّي بالمسجد ما لم يمنعه مانع شرعي يعلم أن الله يعذره فيه.
ومن حيث الأصل المرأة تصلّي ببيتها؛ ولكن إن صلّت بالمسجد فصلاتها صحيحة، وإن صلّت النساء بالبيت جماعة والإمامة وسطهن فلا شيْء فيه، ومن حيث الأصل ليس على النساء إقامة ولا أذان، ولو أقامت وصلّت فصلاتها صحيحة. وبالله التوفيق.