Loader
منذ سنتين

حكم من يحرم لبس الذهب على المرأة


الفتوى رقم (2194) من المرسل ع. ف. م، يقول: يوجد في قريتنا ناسٌ يقولون: إن لبس الذهب للمرأة حرام، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

 التحليل والتحريم مصدرهما من جهة الله جل وعلا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه مبين عن الله ومبلغ، وهذه المسألة وهي مسألة تحلي النساء بالذهب والفضة الأصل فيهما هو الجواز، وهذا الأصل جاء أيضاً مقرراً في سنة رسول الله ﷺ، فقد جاءت عنه أدلةٌ كثيرةٌ مستفيضةٌ تصل إلى درجة القطع من جهة تحريم الذهب على الرجال، ومن جهة تحليله للنساء، فتوافق في هذا الأصل وهو الإباحة، وتقرير الشرع لهذا الأصل، وعندما يقول شخصٌ من الناس أن الذهب محرمٌ على النساء فليس عنده دليلٌ شرعيٌ يعتمد عليه، فنساء الرسول ﷺ، كنّ يلبسنه، ونساء الصحابة أيضاً، فهذا من الناحية العملية في وقت التشريع، والرسول ﷺ يراهنّ يلبسنه.

وقد جاءت أدلة عنه ﷺ تدل على مشروعية الزكاة في حلي النساء، والأدلة الدالة على مشروعية الزكاة في حلي النساء هي مقررةٌ أيضا في إباحة لبسه.

فالمقصود أن الأدلة متوافرة في إباحته للنساء، وليس هناك دليلٌ يعتمد عليه في تحريمه عليهن، وبالله التوفيق.