Loader
منذ 3 سنوات

إذا فعل المجنون معصية مثل شرب الخمر فهل يؤاخذ؟


  • فتاوى
  • 2021-08-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7141) من المرسل السابق، يقول: المجنون إذا فعل معصية مثل شرب الخمر فهل يؤاخذ أو يكون من الذين رفع عنهم القلم ولا يؤاخذ؟

الجواب:

        إذا كان مجنوناً فقد قال الرسول ﷺ: « رفع القلم عن ثلاثة -وذكر منهم-: المجنون حتى يفيق »، لكن لا يكون رفع القلم عن المجنون من كل وجه، فما كان من باب الإتلاف في حقوق الآدميين الجنون لا يكون عذراً في إتلافه، فيكون إتلافه سبباً لوجوب الضمان. وبالله التوفيق.