Loader
منذ سنتين

تاجر أغنام يشتري الشاة ب200 ريال، ويعطيها لتاجر آخر 210 ريالات دون أن يقوم بدفع المبلغ للتاجر الأول


الفتوى رقم (11858) من المرسل السابق، يقول: تاجر أغنام يشتري الشاة بمائتي ريال، ويعطيها لتاجر آخر بمائتين وعشرة ريالات دون أن يقوم بدفع المبلغ للتاجر الأول، هل تجارته صحيحة؟

الجواب:

إذا كان التاجر الثاني الذي يأخذ الشاة بمائتين وعشرة قد فوضه يشتري له فهذا لا يجوز؛ لأنه يزيد في السلعة عن غير علم هذا التاجر؛ أما إذا كان يشتري الشاة من التاجر الأول لنفسه ثم يبيعها على التاجر الثاني قبل أن يسلم القيمة للتاجر الأول فهذا ليس فيه محذور شرعي. وبالله التوفيق.