الإقسام على الله بحق السائلين، وبحق الممشى، ألا يُعتبر هذا حلفاً بغير الله؟
- توحيد الألوهية
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1160) من المرسل ع.ع. أ، من حوطة بني تميم، يقول: جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه علَّم الخارج إلى الصلاة أن يقول: « وأسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً، ولا بطراً » إلى نهاية الحديث[1], ففي هذا الحديث توسل، وإقسام على الله بحق السائلين، وبحق الممشى، ألا يُعتبر هذا حلفاً بغير الله؟
الجواب:
هذا الحديث الذي ذكرته رواه ابن ماجه، ولكن لا يقوم بإسناده حُجّة، وإن صحَّ هذا عن النبي ﷺ كان معناه أن حق السائلين على الله أن يُجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم, وهو كتب على نفسه كما قال تعالى:"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي"[2]، فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه، كقول القائلين:"رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ"[3]، وكدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار لما سألوا بأعمالهم الصالحة التي وعدهم أن يثيبهم عليها، وبهذا يُعلم أن هذا ليس من باب القسم، وإنما هو من باب التوسل بالعمل الصالح، وقد سبق جواب مفصَّل عن التوسل في حلقة سابقة، وبالله التوفيق.