Loader
منذ سنتين

العلاقة بين المقتضى والمأمور به والمأمور من حيث التلازم والإضافة


الفتوى رقم (11274) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما ملخص العلاقة بين المقتضى والمأمور به والمأمور من حيث التلازم والإضافة؟

 الجواب:

        الشريعة مشتملة على الأمر وعلى النهي.

        وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أن الأمر هو صيغة، وهذه الصيغة لها مقتضى.

        فنقول: الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب، فصيغة الأمر: أقيموا، ومقتضاها الوجوب. وفيه أمر ثالث وهو المأمور به، فقوله -جلّ وعلا-: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[1] فيه أمر، ومقتضى أمر، وفيه الوجوب.

        العلاقة بين الصيغة وبين مقتضاها -الذي هو الوجوب-، هذه العلاقة التي بينهما علاقة تلازم وجوداً وعدماً، فكلما وجدت الصيغة وجد مقتضاها، وكلما وجد المقتضى وجدت الصيغة، وكلما عُدمت الصيغة عُدم المقتضى، وكلما عُدم المقتضى عُدمت الصيغة، فهما متلازمان وجوداً وعدماً.

        أما العلاقة بين مقتضى الصيغة -وهو الوجوب- وبين الواجب:

        فالعلاقة بينهما علاقة إضافية وليست علاقة تلازم، ولهذا إذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أنها عزائم ورخص. فالأوامر بالنسبة للعزائم عندما تعمل مقارنة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به تجد أن المأمور به من حيث التطبيق هذا يختلف، ولهذا يقول الرسول الله ﷺ: « صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ».

        ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات إلا في ثلاثة مواضع لا تبيحها الضرورة:

        الموضع الأول: هو الشرك بالله -جلّ وعلا-، فهذا لا يستباح للضرورة.

        الموضع الثاني: قتل النفس بغير حق لا يستباح للضرورة.

        الموضع الثالث: هو الزنا بالنسبة للرجل لا يستبيحه بناء على الضرورة؛ مثل: إنسان ما تهيأت له الظروف أن يتزوج، فلا يقال: إن هذا واقع في ضرورة، وعليه أن يستعمل الزنا أو ما إلى ذلك؛ فهذه الأمور الثلاثة مستثناة؛ هذا بالنظر إلى قاعدة الأمر.

        وهكذا بالنظر إلى قاعدة النهي: قاعدة النهي على الخط الذي في قاعدة الأمر، وذلك أن النهي فيه صيغة، وفيه مقتضى الصيغة وهو التحريم، وفيها المحرم. فالعلاقة بين الصيغة والمقتضى هي التلازم وجوداً وعدماً. والعلاقة بين مقتضى الصيغة -وهو التحريم- وبين المحرم هذه علاقة إضافية إلا ما ذكرته لكم من ناحية ما استثني. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (72) من سورة الأنعام.