حكم عدم حجاب المرأة عن أقاربها
- فتاوى
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3820) من المرسل السابق، يقول: لدينا بعض العادات لدى بعض الأسر وهي: عدم تحجّب المرأة عن بعض الأقرباء، فما حكم الشرع في ذلك؟ وبيان من يجوز لهم السلام عليه، ومن لا يجوز من النساء؟
الجواب:
الأصل في الحجاب هو الوجوب، فواجبٌ لورود الأدلة الدالة على ذلك من القرآن ومن السنة، والصحابيات -رضي الله عنهن- كنّ يطبقن ذلك في عهد الرسول ﷺ، وفي عهد أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، ففيه سنةٌ قولية، وتطبيقٌ لها من الصحابيات -رضي الله عنهن-.
وما يحصل من تعارفٍ في بعض البلدان من جهة عدم الحجاب، فهذا العرف مخالفٌ للأدلة، ولا عبرة به.
أما مسألة السلام: فالإنسان يسلم على محارمه، مثل: أمه، وأخته، وبنته، وعمته، وخالته، وما إلى ذلك. أما من ليس محرماً لها، فإنه لا يجوز له أن يصافحها؛ لأن الرسول ﷺ ما مست يده يد امرأة، ولما جاء في البيعة وجاءت مبايعة النساء، بايع الرجال مصافحةً، وبايع النساء بالكلام. وبالله التوفيق.