حكم القرض الذي يجر نفعًا
- البيوع والإجارة
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6697) من المرسلة السابقة تقول: أقرضت أختي التي تصغرني سناً مقداراً من المال، وقلت لها: كلما تأخرت في إرجاع المال فإنك تدفعين من المال زيادة، وعندما كبرت منّ الله عليّ بالعلم، وأدركت أن ما فعلته كان خطأ ً كثيراً، وتبت إليه وحسبت ذلك المال الزائد وجمعته ووضعته في سلة أختي دون علمها؛ وذلك لأن ما فعلته من أخذ المال كان عند صغر سني فاستحييت أو خجلت أن أخبرها بالأمر، فرددت إليها المال بالطريقة التي ذكرت لكم، فهل ما فعلته صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا أفعل الآن؟
الجواب:
الإنسان عندما يقرض شخصاً ويطلب منه عند الوفاء زيادةً عما دفعه؛ سواءٌ كان هذا الشخص شخصاً عينياً، أو كان شخصاً اعتبارياً كما تفعله بعض الشركات، أو يفعله بعض البنوك أو أي مؤسسة كانت، إذا كانت تُقرض ويكون الوفاء أكثر، ويكون مشروطاً، ويكون أكثر مما اقترضه المقترض؛ فهذا قد قال فيه ﷺ: « كل قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا »؛ لأن عقود الإحسان في الشريعة ليس عليها معاوضة، والقرض من عقود الإحسان؛ والكفالة كذلك، والضمان من عقود الإحسان؛ فجميع عقود الإحسان لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها معاوضة.
أما بالنسبة لهذه المسألة المسؤول عنها فهي آثمةٌ بالنظر إلى كونها أخذت الزيادة، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، وقد أحسنت في ردها الزيادة إلى أختها؛ لأن هذه الزيادة زيادة في القرض وهي ربا، ولا يجوز لها أن تأخذ هذه الزيادة، وبما أنها ردتها إلى أختها ولو لم تكن أختها عالمةً بذلك فقد برئت ذمتها. بالله التوفيق.