ما حكم الطلب من البنك شراء بيت معين ثم اشتريه من البنك بالأجل؛ خاصة أن البنك لا يلزمني بالشراء منه؟
- البيوع والإجارة
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11805) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الطلب من البنك شراء بيت معين ومن ثم شراء هذا البيت من البنك بالأجل؛ خاصة أن البنك لا يلزمني بالشراء منه؟
الجواب:
الله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}[1] الآية، هذه الآية دلت على مشروعية البيع إلى أجل. والرسول ﷺ قال: « لا تبع ما ليس عندك ».
فإذا كان البنك يوثق البيع مع المشتري ثم بعد ذلك يذهب ويشتري السلعة سيارة أو بيتاً فإن هذا لا يجوز؛ لأنه باع قبل الشراء.
أما إذا كان البيت مملوكًا للبنك وتفاوض المشتري مع البنك بالسعر إن ناسب له السعر أخذه، وإن لم يناسبه فإنه ينصرف، ولا يكون فيه عقوبة من البنك؛ لأنه سألني بعض الأشخاص قال: إن بعض البنوك عندما ينصرف الشخص؛ يعني: لا يكون عنده رغبة في شراء البيت مثلاً، فإنهم يلزمونه بدفع غرامة خمسمائة ريال، أو خمسة آلاف ريال، أو عشرة آلاف على حسب اختلاف ما تفرضه البنوك.
فالواجب على الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا- في معاملاته. ولا فرق في ذلك بين شركة أو بنك أو فرد؛ فكلهم مخاطبون بهذه الشريعة في قوله ﷺ: « الحلال بيّن والحرام بيّن » وبما أن الحلال بيّن فإن الناس يأخذون به، وبما أن الحرام بيّن فالواجب عليهم أن يجتنبوه. وإذا حصل اشتباه فقد قال ﷺ: « وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالرَّاعي يرعى حول الحمى يُوشك أن يرتع فيه... » إلى آخر الحديث، وقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »، فالواجب اجتنابه عندما تكون هناك شبهة. والرسول ﷺ قال: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ». وبالله التوفيق.