Loader
منذ سنتين

هل يجوز أن أحرم من السيل وأنا ناوٍ الحج؛ ولكن والدي موجود بجدة؟


الفتوى رقم (12186) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز أن أحرم من السيل وأنا ناوٍ الحج؛ ولكن والدي موجود بجدة، هل لابد أن أذهب إليه وأنا محرم ثم أرجع إلى مكة؟ وهل عليّ ذنب؟

 الجواب:

إذا أحرمت بالحج فإنك تتقيد بالإحرام بالحج وتبقى في مكة؛ لأنك إذا سافرت لا تدري ماذا يحدث لك. وبإمكانك أنك لا تحرم، تذهب إلى والدك وتأتي به إلى مكة وتخرج إلى السيل، أو تحرم من رابغ؛ لأن رابغ أبعد من السيل، لأن السيل يبعد مرحلتين، وهذا يبعد -تقريباً- ثلاث مراحل عن مكة، فإذا ذهبت إلى والدك دون إحرام وسلمت عليه تخرج إلى رابغ وتحرم منه، وبهذا الإحرام تكون قد أحرمت من الميقات. وبالله التوفيق.