Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف كاذباً


الفتوى رقم (51) من المرسلة ف، تقول: حلفت يميناً على أمانة بأنها ليست عندي وهي في الحقيقة عندي وهي نقود لابني يطالبني بها زوجي، وقلت: والله ما هي عندي، فهل علي كفارة يمين؟

الجواب:

        هذا اليمين الذي وقع منك لا يجوز لك أن تحلفي وأنت تعتقدين أنك كاذبة، وعليك أن تستغفري الله وتتوبي إليه.

        وإذا كفرت عن هذا اليمين على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق.