Loader
منذ سنتين

إذا كان الأب مغترباً، ماحكم إرساله فلوساً لأولاده دون علم والديه؟


الفتوى رقم (3727) من المرسل السابق، يقول: لي من الأولاد ثلاثة، وأحمد الله على ذلك وهم في المدارس، وأقوم بإرسال مبلغٍ من النقود لهم كلما تيسّر لي الأمر؛ كمصروفٍ للمدارس، وإنما مصاريف البيت بصفةٍ عامة أقوم بإرسالها إلى والدي؛ حيث إنهم يقطنون معه في نفس الشقة، ولكن الذي أريد أن أسأل فضيلتكم عنه: هل إرسال أي فلوسٍ لأولادي بدون علم الوالدين، هل هذا تصرفٌ خاطئ، وبه عقوقٌ للوالدين؟ مع أني أعلم من رسائلهم أنهم يغضبون بسبب هذا التصرف؟

الجواب:

 ليس من حق والديك أن يمنعاك عن الإنفاق على أولادك، والأمور التي يحتاجونها في المدرسة داخلةٌ في عموم الإنفاق الواجب عليك؛ لأنك إذا لم تنفق عليهم فمن الذي يُنفق عليهم؟ فليس لهما الحق في منعك، وليس عليك أنت إثمٌ في عدم إخبارهما بذلك، وأنت قد أحسنت من جهتين: من جهة أولادك، ومن جهة والديك. وبالله التوفيق.