Loader
منذ سنتين

بدأت السفر شمال المملكة وقلت لزميلي: إذا يسرت لنا العمرة نحرم من المدينة، وعندما جئنا إلى المدينة لم نتمكن من الإحرام، ووصلنا جدة فسألنا فقيل لنا: أحرموا من جدة، فليس عليكم شيء، فهل هذا صحيح؟


الفتوى رقم (9385) من المرسل السابق، يقول: عندما بدأت السفر شمال المملكة قلت لزميلي: إذا يسرت لنا العمرة نحرم من المدينة، وعندما جئنا إلى المدينة في الساعة الثانية صباحاً لم نتمكن من الإحرام، ثم تركنا العمرة بسبب تجاوزنا للميقات ووصلنا جدة فسألنا أحدهم فقال لنا: أحرموا من جدة ثم اذهبوا إلى العمرة، فليس عليكم شيء، ففعلنا ذلك، فهل فعلنا صحيح؟

الجواب:

        إذا كنتم مررتم بميقات المدينة وعندكم عزم على العمرة فإحرامكم من جدة إحرام من غير الميقات الذي يجب عليكم أن تحرموا منه، وبهذا تكونون قد تركتم واجباً من واجبات العمرة، وهذا الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام تجزئ أضحية، ومن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام؛ أما إذا كنتم مررتم بميقات المدينة وليس عندكم عزم على العمرة ولما وصلتم جدة تجدد عندكم رغبة في العمرة؛ فميقاتكم من جدة. وبالله التوفيق.