Loader
منذ سنتين

توفيت زوجته وابنه في حادث طائرة، وتم تعويضه بمال من شركة الطيران والتي استلمتها من شركة تأمينٍ محلية، وهي بدورها أخذت مبلغ التعويض من شركة تأمين غربية كانت الطائرة مؤمنة عندها


الفتوى رقم (10693) من المرسل ع. م، يقول: توفيت زوجتي وابني في حادث تحطم طائرة، وتمّ تعويضنا بمبلغٍ من المال من شركة الطيران والتي استلمتها من شركة تأمينٍ محلية، وهي بدورها أخذت مبلغ التعويض من شركة تأمين غربية كانت الطائرة مؤمنة عندها. وفي البداية ترددت في استلام مبلغ التعويض باعتبار أن التامين مشتبهٌ فيه، غير أنّ بعض الإخوة ممن أثق في دينهم أفادني بأن آخذها على سبيل أنها دية لزوجتي ولأبني -رحمهما الله- هل يحق لي أخذ هذا المبلغ، علماً أنني تصرفت في جزءٍ منها في أعمال خيرٍ وبرٍ لهما؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب. والسبب الذي نشأ عنه تحطم الطائرة من أجل أن يرتب عليه مسببه هذا لم يذكر في السؤال؛ هذا من جهة.

        ومن جهةٍ أخرى أن هذا من التأمين التجاري، ومن المعلوم أن التأمين التجاري لا يجوز لما يشتمل عليه من أمور، منها:

        أن الشخص عندما يدفع مبلغاً للتأمين له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: يستلم أقل مما دفع.

الحالة الثانية: يستلم مثل ما دفع.

والحالة الثالثة: يستلم أكثر مما دفع.

والحالة الرابعة: أنه قد لا يستلم شيئاً ؛ لأنه قد لا يحصل موجب يوجب الدفع.

        فإذا كان يستلم مثل ما دفع فليس عليه في ذلك شيء.

        أما إذا استلم أقل فيكون هذا ربا؛ لأنه دفع مالاً واستلم ممن دفع له أقل مما دفع؛ فهذا بيع دراهم أكثر بدراهم أقل مع التأجيل، ففيه ربا نسيئة بالنسبة لمن أخذ، وفيه ربا فضل بالنسبة للآخذ أيضاً.

        وكذلك إذا أخذ أكثر مما دفع فهذا ربا بالنسبة للآخذ ؛ لأنه دفع مالاً أقل، واستلم أكثر منه ، ففيه ربا الفضل من جهته، وفيه ربا النسيئة.

        وبناءً على ذلك فلا يجوز له استلامه أصلاً. وبالله التوفيق.