حكم التصدق بالمال المتبقى عن الزوج المتوفي؟
- الزكاة
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8506) من المرسلة السابقة، تقول: قبل وفاة زوجي يترك المصروف عندي ويأخذ منه ما يشاء ليصرف على البيت مع العلم أنه لا يوجد عندنا إلا بنت، كل الأولاد متزوجون وفي بيوتهم، بعد وفاته -رحمه الله- وجدنا عليه دين ثمانية عشر ألف ريال، فسدد أولاده الخمسة الذكور المبلغ عن أبيهم، بقي عندي الآن 2500 ريال من المبلغ المتبقي من المصروف، تصدقت ب 500 ريال في رمضان الماضي وأريد أن أتصدق بالمبلغ الباقي عن زوجي، فهل يجوز لي هذا؟
الجواب:
ليس لك الحق في التصدق بهذا المبلغ؛ لأن هذا حق للورثة، وإذا أذن الورثة لك بالصدقة به عن والدهم وكانوا بالغين يحسنون التصرف، فإن هذا لا بأس به، أما التصدق به بدون إذنهم فلا يجوز إلا بالنظر إلى حقك أنتِ من الميراث لأنك أنتِ لك الثمن، وثمن الـ 2000 هو 250 ريالاً، فأنت لك الحق في التصدق في نصيبك فقط، أما نصيبهم فلا بد أن يكون بإذنهم، وبالله التوفيق.